المادة 104
مادة 104: يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ بقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 104 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 104: يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ بقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
المادة 104 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/104/