المادة 27
مادة 27: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة بيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 27 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 27: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة بيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
المادة 27 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/27/