المادة 27
مادة 27: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة بيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 27 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 27: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة بيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
المادة 27 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/27/