المادة 5
مادة 5: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس .
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 5 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 5: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس .
المادة 5 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/5/