المادة 5
مادة 5: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس .
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 5: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس .
المادة 5 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/5/