المادة 57
مادة 57: تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 57 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 57: تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
المادة 57 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/57/