المادة 57
مادة 57: تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 57 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 57: تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.
المادة 57 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/57/