المادة 82
مادة 82: ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى
Article 82 of Decree No. 405 of 30 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Status: repealed.
مادة 82: ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 82 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/82/