المادة 82
مادة 82: ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 82 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 82: ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 82 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/82/