المادة 1
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
مرسوم Decree No. 429 31/03/1983
Unofficial English title
Official title, in Arabic يرمي الى تطبيق احكام الاستملاك المستعجل في الوسط التجاريلمدينة بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 429 of 31 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 15 of 14 Apr 1983. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1983
يرسم ما يأتي :
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تطبيق المرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 القاضي بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت , وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني
Related