The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 72 of 11 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: تختص كل من الجمعيتين العموميتين: 1- بانتخاب مكتب النقابة الخاص وهذا الانتخاب يتم في الدورة العادية مرة كل سنتين 2- بابداء الرأي وتقرير التعديل في الموازنة السنوية التي يعرضها المكتب عليها. 3- بتحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء شرط ان يقترن هذا التحديد بمصادقة وزير الانباء. 4- بمراجعة حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها. 5- ببحث المسائل التي تهتم النقابة والتي يعرضها عليها المكتب او التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/10/