The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 72 of 11 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: لا يكون اجتماع كل من الجمعيتين العموميتين قانونيا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء. فان لم يكتمل هذا العدد في الاجتماع الاول اجل الاجتماع اسبوعا واحدا. وفي هذا الموعد يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات كل من الجمعيتين بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/11/