المادة 18
مادة 18: يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية والمكتب والعمدة. ويضع جداول اعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع امين السر ويشرف على تنفيذ المقررات ويوقع جميع المكاتبات والاوراق المتعلقة باعمال الادارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 No repeal recorded
Article 18 of Legislative decree No. 72 of 11 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية والمكتب والعمدة. ويضع جداول اعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع امين السر ويشرف على تنفيذ المقررات ويوقع جميع المكاتبات والاوراق المتعلقة باعمال الادارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/18/