المادة 18
مادة 18: يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية والمكتب والعمدة. ويضع جداول اعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع امين السر ويشرف على تنفيذ المقررات ويوقع جميع المكاتبات والاوراق المتعلقة باعمال الادارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية والمكتب والعمدة. ويضع جداول اعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع امين السر ويشرف على تنفيذ المقررات ويوقع جميع المكاتبات والاوراق المتعلقة باعمال الادارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/18/