Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية والمكتب والعمدة. ويضع جداول اعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع امين السر ويشرف على تنفيذ المقررات ويوقع جميع المكاتبات والاوراق المتعلقة باعمال الادارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/18/