The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Legislative decree No. 72 of 11 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مادة 28: كل صحفي يخل بواجبات المهنة او يسلك سلوكا يمس بشرفها او يصدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يعاقب باحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الانذار, 2- شطب الاسم من الجدول النقابي موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 3- شطب الاسم من الجدول مؤبدا.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/28/