المادة 28
مادة 28: كل صحفي يخل بواجبات المهنة او يسلك سلوكا يمس بشرفها او يصدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يعاقب باحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الانذار, 2- شطب الاسم من الجدول النقابي موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 3- شطب الاسم من الجدول مؤبدا.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 No repeal recorded
Article 28 of Legislative decree No. 72 of 11 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: كل صحفي يخل بواجبات المهنة او يسلك سلوكا يمس بشرفها او يصدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يعاقب باحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الانذار, 2- شطب الاسم من الجدول النقابي موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 3- شطب الاسم من الجدول مؤبدا.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/28/