المادة 28
مادة 28: كل صحفي يخل بواجبات المهنة او يسلك سلوكا يمس بشرفها او يصدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يعاقب باحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الانذار, 2- شطب الاسم من الجدول النقابي موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 3- شطب الاسم من الجدول مؤبدا.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: كل صحفي يخل بواجبات المهنة او يسلك سلوكا يمس بشرفها او يصدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يعاقب باحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الانذار, 2- شطب الاسم من الجدول النقابي موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 3- شطب الاسم من الجدول مؤبدا.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/28/