المادة 30
مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 72 of 11 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/30/