Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/30/