المادة 30
مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/30/