The whole text

مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 9783 of 12 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 15 of 20 Mar 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة رسوم سنوية بمبلغ مقطوع قدره /25700/¤ خمسة وعشرون ألف وسبعماية دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ المشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للادارة أن تزيد قيمة هذه الرسوم السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة.

المادة 5 من مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/169980/article/5/