Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة رسوم سنوية بمبلغ مقطوع قدره /25700/¤ خمسة وعشرون ألف وسبعماية دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ المشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للادارة أن تزيد قيمة هذه الرسوم السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة.

المادة 5 من مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/169980/article/5/