المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960, العبارة التالية: ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
مرسوم Decree No. 7159 16/02/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء تعويض سيارة لكل من رئيس المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7159 of 16 Feb 1974. Published in Official Gazette issue 15 of 21 Feb 1974. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960(نظام
التعويضات والمساعدات )
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1974
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960, العبارة التالية: ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
Related