All legislation

مرسوم Decree No. 9984 13/03/1997

Unofficial English title

Declaring the works of the project to establish a central vegetable and fruit market, wholesale and retail, and various other public facilities in the Qobbeh and Oumara areas (Aley District - Mount Lebanon Governorate) to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة- جملة ومفرق- ومنشآت عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9984 of 13 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 15 of 27 Mar 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9984
Date
13/03/1997
Official Gazette
Issue 15, 27/03/1997, p. 1145
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10905 تاريخ 28/08/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9984 تاريخ 13/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1997 (انشاء مجلس الانماء والاعمار), وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993), وتعديلاته,

بناء على انهاء مجلس الانماء والاعمار,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر, الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة, جملة ومفرق-ومنشآت عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان), من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, العقارات واقسام العقارات المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعين المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997