المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 7481 25/02/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7481 of 25 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 16 of 7 Mar 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 (تصديق التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في مناطق بيت مري-عين سعاده- روميه-جورة البلوط-مار شعيا والمزكه-بعبدات- السفيله (قضاء المتن),
بناء على قرار بلدية برمانا رقم 37 تاريخ 19/03/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 38 تاريخ 03/10/2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related