المادة 1
حدد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان المقرر بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان بمبلغ مقطوع قدره /150/ الف ل. ل.
مرسوم Decree No. 7489 27/02/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7489 of 27 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 16 of 7 Mar 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان) لا سيما المادتين 11 و15 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2001-2002 تاريخ 11/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
حدد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان المقرر بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان بمبلغ مقطوع قدره /150/ الف ل. ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Related