Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7489 27/02/2002

تحديد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان

مرسوم رقم 7489 تاريخ 27/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7489
التاريخ
27/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7489 تاريخ 27/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان) لا سيما المادتين 11 و15 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2001-2002 تاريخ 11/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان المقرر بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان بمبلغ مقطوع قدره /150/ الف ل. ل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002