The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 1162 of 8 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 16 of 20 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة:

لا يجوز التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة التي لا تحمل تأشيرا بدفع المبالغ المستحقة كما لا يحق تقديم هذه السندات لحضور الجمعيات العمومية ولا تدفع لهذه الاسهم ارباح وتعلق بصفة عامة جمسع الحقوق المترتبة لها حتى تسوية وضعها. وفي حال عدم تسديد المبالغ المستحقة في مواعيدها يحق لمجلس الادارة ان يقوم ببيع الاسهم وذلك بعد انذار بوجوب التسديد خلال خمسة عشر يوما على الاقل. وتجري مقاصة بين الناتج الصافي للبيع ومستحقات المصرف على هذه الاسهم ويبقى الفرق بين القيمتين دينا على المساهم او حقا له حسب الاحوال. يعطى المشترى شهادات جديدة بالاسهم وتحل محل القديمة التي تعتبر في هذه الحالة ملغاة حكما.

المادة 12 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/12/