The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decree No. 1162 of 8 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 16 of 20 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

شكل الاسهم النهائية وتداولها:

تكون السندات النهائية للاسهم التي تم دفع قيمتها سندات اسمية فقط, وتستخرج السندات من سجل ذي ارومة وتكون مرقمة وحاملة لخاتم المصرف وموقعا عليها من رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء الذي ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية.

يمكن ان يمثل السند الواحد سهما واحدا او خمسة اسهم او عشرة اسهم او ماية سهم او خمسماية سهم او الف سهم.

ويتم تداول الاسهم بموجب عقد موقع من المتنازل ومن المتنازل له, ويسجل هذا العقد في سجل المساهمين الخاص . ولا يعترف المصرف الا بعمليات التداول المسجلة لديه.

ولا يجوز للدولة ان تتفرغ الا عن الاسهم التي تكون زائدة عن نسبة خمسين بالماية من كامل الرأسمال.

المادة 13 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/13/