المادة 33
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في مجلس الادارة لاي سبب كان يصار الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 29 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد وذلك للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه.
مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 No repeal recorded
Article 33 of Decree No. 1162 of 8 Apr 1978. Published in Official Gazette issue 16 of 20 Apr 1978. No repeal recorded in our sources.
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في مجلس الادارة لاي سبب كان يصار الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 29 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد وذلك للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه.
المادة 33 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/33/