المادة 33
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في مجلس الادارة لاي سبب كان يصار الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 29 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد وذلك للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه.
مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في مجلس الادارة لاي سبب كان يصار الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 29 من هذا النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد وذلك للمدة المتبقية من مدة ولاية سلفه.
المادة 33 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/33/