All legislation

مرسوم Decree No. 9795 18/03/2003

Unofficial English title

Renewal of a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Mr. Hassan Deeb al-Harake

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية للسيد حسن ديب الحركة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9795 of 18 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 16 of 27 Mar 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9795
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1538
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9795 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حسن ديب الحركة المسجل برقم 10241/م

تاريخ 21/10/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح

القوى المسلحة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 4167 تاريخ

18/10/2002 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة استيراد أسلحة وذخائر حربية من الفئات

الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخليةط

البلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ديب الحركة, (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2003