المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2003 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2002
مرسوم Decree No. 9790 18/03/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2003 للمؤسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9790 of 18 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 16 of 27 Mar 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون رقم 28/67
تاريخ 09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما
المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9735 تاريخ 21/02/1975 (تعديل
واكمال التشريع المتعلق بالمصارف
وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع
المصرفية)
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية
لضمان الودائع رقم 57/2003/ر.س.
المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة
تاريخ 19/02/2003
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/03/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2003 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2002
مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related