المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10107 تاريخ 05/04/1997 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 10107 of 5 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 17 of 10 Apr 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10107 تاريخ 05/04/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/171000/article/3/