المادة 4
مادة 4: يتم بمرسوم لاحق, يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاعلام, تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة المذكورة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها.
مرسوم رقم 10059 تاريخ 21/03/1997 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 10059 of 21 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 17 of 10 Apr 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يتم بمرسوم لاحق, يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاعلام, تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة المذكورة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها.
المادة 4 من مرسوم رقم 10059 تاريخ 21/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/171003/article/4/