Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10059 تاريخ 21/03/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 10059 تاريخ 21/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يتم بمرسوم لاحق, يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاعلام, تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة المذكورة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها.

المادة 4 من مرسوم رقم 10059 تاريخ 21/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/171003/article/4/