المادة 1
مادة 1: يمنع اعطاء رخص البناء على انواعها في الاقسام المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 من منطقتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل العقاريتين (قضاءالمتن).
مرسوم Decree No. 7520 05/03/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع تراخيص البناء على انواعها في الاقسام المعرضة للانهيارات والانزلاقات من منطقتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل العقاريتين (قضاء المتن)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7520 of 5 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التظيم المدني وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما البند 5
من المادة 13 منه,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الصفصاف
ومار مخايل بنابيل رقم 18 م/2000 تاريخ
12/12/2000,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 17/05/2000, محضر رقم 20- وبتاريخ
27/06/2001-محضر رقم 24-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمنع اعطاء رخص البناء على انواعها في الاقسام المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 من منطقتي عين الصفصاف ومار مخايل بنابيل العقاريتين (قضاءالمتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related