The whole text

مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 2354 of 10 Apr 1992. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يتوجب على الاحتياطي طيلة مدة وجوده في الاحتياط ما يلي:

أ - افادة قيادة الجيش بالمعلومات التي تطلبها منه بموجب تعميم او تعليمات.

ب - افادة قيادة الجيش في حينه عن كل تعديل يطرأ على وضعه وفي حال عدم الافادة قبل استدعائه يلتحق بمركزه المحدد اساسا ويبت بوضعه الجديد خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

ج - عدم الافشاء بالمعلومات السرية التي اطلع عليها بحكم خدمته.

د - عدم ارتداء البزة العسكرية الا وفقا للتعليمات التي تحددها قيادة الجيش .

ه - عدم مغادرة الاراضي اللبنانية الا بعد الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش لفئة الاحتياط الاول وللذين هم في سن الثلاثين من العمر وما دون من فئة الاحتياط الثاني.

و - ايداع الهيئات الدبلوماسية او القنصلية اللبنانية في الخارج عنوان اقامته.

المادة 10 من مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/171165/article/10/