المادة 4
يكلف الاجير القيام بأعمال اضافية عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام للنفط, وذلك بناء على اقتراح رؤساء الوحدات المختصة.
مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 8301 of 19 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1996. No repeal recorded in our sources.
يكلف الاجير القيام بأعمال اضافية عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام للنفط, وذلك بناء على اقتراح رؤساء الوحدات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 8301 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171237/article/4/