All legislation

مرسوم Decree No. 8295 19/04/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the miscellaneous water works project (drinking water, construction and equipping of a pumping station at the Jahliyeh well and water tanks with their discharge and conveyance lines) (Chouf District, Mount Lebanon Governorate) to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر الجاهلية وخزانات المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8295 of 19 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 17 of 25 Apr 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8295
Date
19/04/1996
Official Gazette
Issue 17, 25/04/1996, p. 795
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8295 تاريخ 19/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي, العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه

شفة - انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر الجاهلية وخزانات

المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) (قضاء الشوف-

محافظة جبل لبنان).

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفة- انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر الجاهلية وخزانات المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) (قضاء الشوف- محافظة الشوف- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1996