المادة 16
مادة 16: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة له بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى لجنة الخبراء لتتخذ بحقه التدبير المقتضى.
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 No repeal recorded
Article 16 of Decree No. 11568 of 10 Apr 1948. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Apr 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة له بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى لجنة الخبراء لتتخذ بحقه التدبير المقتضى.
المادة 16 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/171340/article/16/