المادة 16
مادة 16: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة له بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى لجنة الخبراء لتتخذ بحقه التدبير المقتضى.
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة له بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى لجنة الخبراء لتتخذ بحقه التدبير المقتضى.
المادة 16 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/171340/article/16/