المادة 9
مادة 9: يحلف الخبير بعد قيده في الجدول امام رئيس محكمة البداية المعين لديها اليمين بان يقوم بمهمته بصدق وامانة ويعمل بهذه اليمين في جميع المهام التي يعهد اليه بها في الدعاوى الحقوقية.
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 11568 of 10 Apr 1948. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Apr 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: يحلف الخبير بعد قيده في الجدول امام رئيس محكمة البداية المعين لديها اليمين بان يقوم بمهمته بصدق وامانة ويعمل بهذه اليمين في جميع المهام التي يعهد اليه بها في الدعاوى الحقوقية.
المادة 9 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/171340/article/9/