Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحلف الخبير بعد قيده في الجدول امام رئيس محكمة البداية المعين لديها اليمين بان يقوم بمهمته بصدق وامانة ويعمل بهذه اليمين في جميع المهام التي يعهد اليه بها في الدعاوى الحقوقية.

المادة 9 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/171340/article/9/