The whole text

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 5099 of 12 Apr 1982. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يدرس رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, فيدعو الى جلسة, خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تسلمه الملف من المقرر, الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. يحدد في ورقة الدعوة مكان وموعد انعقاد الجلسة وعلى المجلس ان يبت بالقضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه تقرير المقرر.

المادة 7 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/decree/171366/article/7/