Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية. مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يدرس رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, فيدعو الى جلسة, خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تسلمه الملف من المقرر, الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. يحدد في ورقة الدعوة مكان وموعد انعقاد الجلسة وعلى المجلس ان يبت بالقضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه تقرير المقرر.

المادة 7 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/decree/171366/article/7/