المادة 139
يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ يقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعةواحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 No repeal recorded
Article 139 of Decree No. 3410 of 17 Apr 1993. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ يقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعةواحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
المادة 139 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/139/