المادة 139
يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ يقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعةواحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 139 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ يقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعةواحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
المادة 139 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/139/