المادة 144
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من الهيئة وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 No repeal recorded
Article 144 of Decree No. 3410 of 17 Apr 1993. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من الهيئة وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور
المادة 144 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/144/