المادة 144
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من الهيئة وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 144 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من الهيئة وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور
المادة 144 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/144/