المادة 17
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من الهيئة وتخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من الهيئة دونما حاجة الى تصديق رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 No repeal recorded
Article 17 of Decree No. 3410 of 17 Apr 1993. Published in Official Gazette issue 17 of 29 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من الهيئة وتخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من الهيئة دونما حاجة الى تصديق رئيس مجلس الوزراء.
المادة 17 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/17/