Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من الهيئة وتخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء. اما نقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند فيتم بقرار من الهيئة دونما حاجة الى تصديق رئيس مجلس الوزراء.

المادة 17 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/17/